⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1359 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى نص المادتين 123 , 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمدعي أن يعدل طلباته عن طريق الطلب العارض الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع على حالة , فإذا ما اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعا وسببا فقد يجوز ابداءه من المدعي في صورة طلب عارض إلا ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون وفى تقدير توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة ولا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله "