⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1356 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلي من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلي أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية، وله علي زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية- حقيقة أو حكما- تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها حقه الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وآيا كان مبعثها أو دواعيها.