⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1351 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية علي أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد عملت بالطعن وأودعت مذكرة في الميعاد القانوني بالرد علي أسباب الطعن فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من الإجراء تكون قد تحققت ويكون الدفع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة وآيا كان وجه الرأي في الإعلان غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقا لأحكام قانون الطوارئ تقضي بأن تؤول إلي الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت عنها الحراسة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30ألف جنيها ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، وتنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلي ذلك القانون علي أن الأموال والممتلكات التي تؤول إلي الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض مماثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع علي صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب أخر يقره القانون، ومفاد ذلك أنه يجب علي الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم وآلت إلي الدولة أن يتقدموا إلي المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم إلي القضاء للمطالبة بها وأن ما يؤول إلي الدولة إنما هو صافي قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة وهو ما يتحدد بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وأجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلي الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج التصفية ويلتزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي إلي الدائنين ديونهم بوصفه مصفيا ينوب عن المدين نيابة قانونية في الوفاء بها، ويصدق ذلك بالنسبة إلي جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقا للقانون وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر المدير المشار إليه قرارا مسببا برفض أدائه لعدم جديته أو صوريته أو لغير ذلك من الأسباب التي يتفق معها أن الدين كان وليد اتفاق مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضرارا بالمصلحة العامة فيمتنع علي ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه، كما يمتنع علي الدائن مطالبته به، وأن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع بع قضاء علي المدين صاحب سندات التعويض أما إذا لم يصدر المدير قرارا مسببا برفض الدين، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراض من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون مثابة امتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به أمام القضاء العادي صاحب الولاية في نظر كافة المنازعات المدنية.