الطعن رقم 1346 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار بنقضي طبقا للقواعد العامة بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا إذ يترتب علي هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أيا كان السبب في هذا الهلاك أي سواء كان راجعا إلي القوة القاهرة أو إلي خطأ المستأجر أو خطأ الغير فإن الطعن علي الحكم الصادر بعدم قبول الطعن في قرار الهدم المشار إليه شكلا لا يحقق للطاعن أي مصلحة لهلاك العين المؤجرة وأن مآل دعواه هو رفضها موضوعا وليس من شأن الطعن بالنقض إذا قبل أن يزيل الآثار التي نجمت عن تنفيذ القرار المطعون فيه وهي انفساخ عقد استئجار الطاعن بهلاك العين المؤجرة له، ومن ثم فإن الطعن عليه أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضه.