⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1345 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يشترط لتوافر حالة التكرار للتأخير أو الامتناع في سداد الأجرة أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى ألإخلاء لعدم سريان الأجرة ويستوي أن تكون رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار، وأن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي (136 لسنة 1981) ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أصاب الحكم في النتيجة التي أنتهي إليها فلا يعيبه أو يفسده ما شابه من أخطأ في أسبابه القانونية أو فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تقوم بتصحيح أو تدارك هذا الخطأ متى كان ذلك غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي استقام عليها قضاؤه دون أن يؤدي ذلك لنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن ما جري عليه قضاء محكمة النقض وهيئتها أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية الحق أو المركز ا لقانوني الذي يستهدفه بدعواه وسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وقد أجاز المشرع للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي علي حاله.