الطعن رقم 1339 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نص المادة 924/1 من القانون المدني يدل وفقا لما صرحت به في صدرها علي أن الحق الذي قدره المشرع في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص علي أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته، وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها وكانت ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتري لم يسجل عقد البيع الصادر إليه.