⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1334 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام واستثني من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسري مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومن بينها تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة علي ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يندرج نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات ولا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذا احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره ورتب علي ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي علي غير أساس.