⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1330 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 213/3 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نزر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع ترك كيفية إجراء إعلان الحكم والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 11، 13 من قانون المرافعات يستوي في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكينه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/3 سالفة البيان فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة وعلي ما جري عليه حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أعلن بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي في 1/3/1997 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالمسجل رقم 32 في 2/3/1997 وأقام استئنافه في 10/5/1997 وإذ لم يعتد الحكم المطلعون فيه بهذا الإعلان وقضي بقبول الاستئناف شكلا تأسيسا علي عدم إعلان المطعون ضده بصورة الحكم وأن البيانات المبينة لمواعيد الإعلان غير واضحة في الكتابة ولا تصلح للتعويل عليها عند حساب المواعيد، وكان هذا من الحكم لا يصلح ردا علي الدفع ومواجهته له وقد حجبه هذا عن بحث صحة هذا الإعلان لاسيما وأن تمام الإعلان لجهة الإدارة قد أصبح بعد قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن ما لم يثبت المعلن إليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره بما يعيبه.