⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1329 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد ألأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق علي واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلي طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أبان نظرها، أما إذا قضي بترك الخصومة فيها فإنه لا يعتد بها علي توافر التكرار في التأخير ذلك أن مقتضي الحكم بترك الخصومة زوال إجراءاتها وزوال كافة الآثار المتربة علي قيامها فيعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن الثابت من تقرير الخبير أنه احتسب الزيادة التي نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء وهي 4.8 علي النحو الوارد بنص هذه المادة وليس علي أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4.0 ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند إلي هذا التقرير في قضائه، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.