⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بان تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالا علي كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال وكان تقدير الخبير لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أطمأن إلي تقرير الخبير وأقام قضاءه علي ما أنتهي إليه هذا التقرير من أن أرض النزاع مملوكة للمطعون ضده الأول بموجب الحكم المسجل برقم 2231 لسنة1973 وأنها هي ذات موضوع عقد الإيجار المؤرخ في 28/11/1962 وأنه لم يثبت وضع يد الطاعنة أو البائع لها أرض النزاع قبل شرائها وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع تنحسر فيه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.