⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-3-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل
⚖️ اجر العامل - بدل السفر والانتقال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره وعضوية حسن السنباطى ورافت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب . تنعى الشركة الطاعنه بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وتقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى باحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما خصم منها مقابل استعمال سيارتها من منزليهما الى المصنع وبالعكس ، مع ان قرار رئيس الوزراء رقم 642 لسنه 1966 الذى عينا فى ظله اواخر عام 1968 نص على ان استعمال سيارات القطاع العام من مكان العمل الى المنزل وبالعكس يكون مقابل اشتراك شهرى مقداره ثلاثة جنيهات وان استعمال هذه السيارات من مناطق التجمع الى ذلك المكان وبالعكس هو فقط الذى يتم بالمجان . وحيث ان الشركة الطاعنه تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون . وتقول بيانا له ان الحكم قضى للمطعون ضده بالمكافاة اسوة بالمقارن بهما استنادا اى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنه 1959 لكنه اغفل شروط تطبيق هذه المادة مما جعل اعماله لها فى غير موضعه ، ذلك انهما يعملان بقسم المعمل وهو مكان يختلف تماما عن قسم البطاريات الذى يعمل ه المقارن بهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية و المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع قد وضع قاعدتين فى شأن إستعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها ـ أولهما ـ توجب سداد مقابل شهرى مقداره ثلاثة جنيهات لقاء إستعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً و عودة ـ و ثانيهما ـ يصرح للعاملين بوحدات الإنتاج إستعمال هذه السيارات من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم فى الذهاب و الإياب بغير مقابل ، و لما كان الثابت من الأوراق أن سيارة الشركة الطاعنة نقلت المطعون ضدها - مع باقى العاملين لديها - من مناطق التجمع الى مكان العمل ذهاباً و إياباً منذ تعيينهما و أنها عدلت عن هذ النظام نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بأن جعلت إستعمال السيارة من منازل العاملين إلى مكان العمل ذهاباً و عودة مقابل مبلغ نقدى مقداره ثلاثة جنيهات و كان يحق للشركة إجراء هذا التعديل بوصفها صاحبة العمل و من سلطتها إعادة تنظيم إدارة منشأتها على الوجه الذى تراه كفيلاً بتحقيق مصلحتها ما دام إنتقال المطعون ضدها بسياراتها من مناطق التجمع إلى مقر عملهما لا يعتبر ميزة عينية لها لكونها غير ملزمة أصلاً بتوفيره لهما تبرعاً و إفتقاده صفة الدوام و الإستقرار ، فمن ثم يضحى المطعون ضدهما فاقدى الحق فى إسترداد المبلغ موضوع التداعى المستقطع من مرتبهما لقاء إستعمال سيارة الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى إعمال مبدأ المساواة الذى يكشف عنه نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو منع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل بحيث لا تكون المساواة واجبة بينهم إلا عند التساوى فى الظروف و التكافؤ فى المؤهلات و الخبرة و الأقدمية ، فلا تثريب على صاحب العمل إذا أقام نوعاً من التفرقة بين أجور عماله تبعاً لإختلاف نوع عملهم و طبيعته و ظروفه و طريقة أدائه ، لأن من حقه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها و ليست العبرة بالتمييز بين العمال و بيان أوجهه و لكن بتوافر مبرارته و دواعيه أو عدم توافرها ، و لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى ـ عن تقرير الخبير ـ أن المقارن بهما إنما حصلا على المكافأة محل التنازع بالتطبيق لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة لظروف عملهما بقسم البطاريات بينما يعمل المطعون ضدهما بقسم المعمل الذى و لئن أعتبر أحد فروع قسم البطاريات من الناحية المالية لكنه يختلف عن ذلك العمل من الناحية العملية ، فإنه لا يحق للمطعون ضدها إقتضاء المكافأة المشار إليها بالإستناد إلى مبدأ المساواة لإنتفاء التماثل فى طبيعة العمل و ظروفه .