الطعن رقم 46 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-3-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان لجنة تقدير الضرائب اصدرت فى 21 يونيه 1948 قرارا بتقدير ارباح الطاعن فطعن فيه وقيد طعنه تحت رقم 2613 سنة 1949 ضرائب وفى 19/8/1948 رفعت مصلحة الضرائب طعنا قرار اللجنة امام محكمة القاهرة فقضت المحكمة بعدم الاختصاص لان الطاعن يونانى الجنمسية فرفعت المصلحة طعان امام محكمة مصر المختلطة قيد تحت رقم 601 سنة 74 ق بعريضة اعلنت فى 2 ديسمبر 1948 وبعد انتهاء اجل المحاكم المختلطة احيلت الدعويان على محكمة القاهرة الابتدائية فقررت ضمها دفع الطاعن دعوى مصلحة الضرائب بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد اذ القرار لمطعون فيه صدر فى 21 يونيه سنة 1948 واعلن اليه بخطاب موصى عليه فى 21 يوليه سنة 1948 فكان يجب على المصلحة - اذ اردات - ان ترفع دعواها خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وهى لم تفعل اذ لم ترفع دعواها امام المحكمة المختلطة الا فى 2/12/1948 اما الدعوى التى سبق ان رفعتها امام محكمة القاهرة فقد رفعت امام محكمة غير مختصة فهى لا تقطع المدة وفى 7 يونيه سنة 1950 قضت محكمة اول درجة - اولا - بعدم قبول الطعن المرفوع من مصلحة الضرائب شكلا لرفعه بعد الميعاد مع الزامها بالمصروفات - ثانيا - بقبول الطعن المرفوع من الطاعن وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لاداء الماومرية المبينة بالحكم استانفت مصلحة الضرائب الحكم فى خصوص ما قضى به فى دعواها طالبة الغاء الحكم الصادر فى القضية رقم 2614 سنة 1949 تجارى والحكم بقبول الطعن المرفوع منها شكلا لرفعه فى الميعاد واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوع الطعن مع الزام المستانف شكلا وفى الموضوع بقبول الطعن المرفوع من مصلحة الضرائب شكلا لرفعة فى الميعاد ولازمت المستانف ضده (الطاعن) بالمصروفات فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان مصلحة الضرائب دفعت بعدم جواز الطعن لان الحكم المطعون فيه هو حكم صادر بقبول الدعوى فهو صادر قبل الفصل فى موضوعها وغير منه للخصومة كلها او بعضها فلا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات
وحيث ان يبين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه هو حكم صادر من محكمة الاسئتنفا برفض الدفع بعدم قبول دعوى مصلحة الضرائب وبقبولها شكلا لرفعها فى الميعاد فهو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع ةغير منه للخصومة كلها او بعضها بل هو مجرد ايذان بافتتاح الخصومة وسماعها وعلى ذلك لا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لصريح نص المادة 378 مراقعات ولا يعترض على هذا بان الحكم المطعون فيه ليس حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم انهى الخصومة التى طرحت على محكمة الاستئناف بشان الدفع بعدم قبول الدعوى - لا محل لهذا الاعتراض لان الخصومة التى ينظر الى انهائها وفقا لنص المادة 378 مرافعات ليست هى الخصومة التى تثار عرضا بشاتن دفع شكلى بل هى الخصومة الاصلية المترددجة بين الخصمين وهى لا شك لم يبدا سماعها بعد بل اصبح لطالب التعجيل - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ان يدعو محكمة اول درجة للبت فيها دون حاجة الى تصريح محكمة الاستئناف بذلك - كما ان قضاء الحكم المطعون فيه بالزام من خسر المسالة الفرعية بمصروفات الاستئناف لا يفيد انه انهى خصومة موضوعية
وحيث انه لذلك يتعين قبول الدفع وعدم جواز الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم قبول دعوى مصلحة الضرائب وبقبولها شكلاً لرفعها في الميعاد هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها بل هو مجرد إيذان بافتتاح الخصومة وسماعها وعلى ذلك لا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقاً لصريح نص المادة 378 مرافعات ولا يعترض على هذا بأن الحكم المذكور ليس حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع بل هو حكم أنهى الخصومة التي طرحت على محكمة الاستئناف بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى ـ لا محل لهذا الاعتراض لأن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة 378 مرافعات ليست هي الخصومة التي تثار عرضاً بشأن دفع شكلي بل هي الخصومة الأصلية المترددة بين الخصمين، وهي لاشك لم يبدأ سماعها بعد بل أصبح لطالب التعجيل ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ أن يدعو محكمة أول درجة للبت فيها، دون حاجه إلى تصريح محكمة الاستئناف بذلك ـ كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام من خسر المسألة الفرعية بمصروفات الاستئناف لا يفيد أنه أنهى خصومة موضوعية.