الطعن رقم 1316 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجاز في نص المادة 26/3 منه وفي الفقرة السادسة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 الذي صدر تنفيذا له للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لع للعاملين بوحدات القطاع العام في المدن التي يعملون بها استثناء من الحظر من التأجير من الباطن دون إذن المالك، إلا أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كان قد أورد نفس الحكم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية المنشور حكمها بالجريدة الرسمية في العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية نص المادة 40 آنفة الذكر بما لا يجاوز معه تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم إعمالا لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية ـ المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانونا بأثر رجعي سابقا على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المبرم وفقا له بحكم القانون نظرا لإلغاء المادة 40.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان عقد الإيجار عقدا زمنيا فإن فسخه لا يكون له أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته، فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طوال هذه المدة ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية وينبني على ذلك أنه إذا نشأ عقد الإيجار من الباطن وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ففي هذه الحالة لا تقصير من لمستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير للغير بان نص المادة 40 غير دستوري، وهو ما يترتب عليه إخلاء العين المؤجرة من المستأجر من الباطن وحده إذا رفعت دعوى الإخلاء من المالك لهذا السبب في حالة عدم تصريحه بذلك التأجير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إغفال الحكم مجابهة دفاع جوهري أبدأه الخصم بما يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 56 س 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة ألأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من خطر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في المدينة الواحدة.