الطعن رقم 1315 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القاعدة صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله وتقصيره وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.