⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1311 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متماسا بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في يقضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما ترى أنه الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن والدته المطعون ضدها الأولى هي المستأجرة ألأصلية للعين محل النزاع منذ سنة 1958حال حياة والده وأنها بمناسبة زواجه قد تنازلت له عنها بمنقولاتها بتاريخ 1/2/1976 ووافقت المطعون ضدها الأخيرة المالكة علي هذا التنازل وحررت له في نفس اليوم عقد إيجار أثبت تاريخه في 28/8/1976 حيث أصبح بموجب هذا العقد هو المستأجر الوحيد للعين ويقوم بسداد أجرتها بإيصالات تصدر باسمه وقدم تدليلا علي دفاعه وصورا ضوئية لإيصال مؤرخ 1/6/1975 بسداد أجرة العين محل النزاع باسم المطعون ضدها الأولى، ولعقد مؤرخ 1/3/1976 بتنازل الأخيرة بصفتها مستأجرة لهذه العين عنها للطاعن وبيع محتوياتها له ولعقد مؤرخ 1/2/1976 باستئجار الطاعن العين محل النزاع من المطعون ضدها الأخيرة، ولإيصالات سداد القيمة الإيجارية للعين بأسم الطاعن في 1/8، 1/5، 1/10/1986 وغذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضصاءه بأحقية المطعون ضدهم عدا الأخيرة في الانتفاع بالشقة محل النزاع وبمنع تعرض الطاعن لهم في ذلك وبرفض دعواه علي ما استخلصه من تحقيقات محضر الشرطة رقم 3828 لسنة 1986 إداري روض الفرج ومن الحكم الصادر في الجنحة رقم 6145 لسنة 1986 روض الفرج المؤيد بالحكم رقم 2053 لسنة 1988 جنح س شمال القاهرة ببراءة المطعون ضده الثاني من تهمة دخول الشقة محل النزاع بقصد منع حيازة الطاعن بالقوة وبإلغاء قرار قاضي الحيازة من إقامة المطعون ضدهم عدا الأخيرة بالعين محل النزاع منذ بدء الإجارة دون أن يعرض الدفاع الطاعن المشار إليه وللمستدان المؤيدة له رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.