الطعن رقم 1310 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله طالما كان المكان في ذاته هو محل الاعتبار في التعاقد بحيث لا تخرج الإجارة عن نطاق تطبيق أحكامها وتخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، إلا إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس هو المكان في ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من عناصر أخرى مادية أو معنوية أكثر أهمية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر أو تغلب مزاياها فتكون محل اعتبار في التعاقد بحيث يعتبر المكان عنصرا ثانويا فيه، والعبرة في تكييف العقد والتعرف علي حقيقة مرماه هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ولئن كان فهم الواقع في هذا الصدد واستقراء نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها.