الطعن رقم 1309 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-2-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار وكان تقدير هذا التعويض متى قامت أسباب من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.