الطعن رقم 1305 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن المنطبق علي واقعة النزاع عل أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...(د) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة... متى ثبت ذلك بحكم قضائي نهائي" يدل علي أن إخلاء المكان المؤجر في هذه الحالة منوط بصدور حكم نهائي يثبت استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة ضارة بالصحة، ولا يجوز الالتجاء إلي أي طريق أخر لإثبات هذه الواقعة.