الطعن رقم 1302 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل علي أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة وبالامتداد القانوني في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائما ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل ف ي هجر الإقامة في العين علي وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يترتب علي المستأجر أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت مادام قائما بتنفيذ التزاماته وأحصها الوفاء بالأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع باستئجاره الشقة محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1/5/1976 وبأنه لم يتركها للمطعون ضدها الأولى ولم يتخل عن العلاقة الإيجارية، وأن انقطاعه عن الإقامة بها إنما كان للخلافات القائمة مع الأخيرة التي انتهت بالقضاء ببطلان عقد زواجه منها وقدم تأييدا لدفاعه، إقرارا مؤرخا 27/6/1981 منسوبا صدوره من المطعون ضده الثاني يفيد إقراره باستئجار العين محل النزاع بالعقد المؤرخ في 1/5/1976 وأنه قدم علي سداد أجرتها حتى تاريخ صدور هذا الإقرار، وأن العلاقة الإيجارية لازالت قائمة لم يتم فسخها وصورا لإيصالات الأجرة المؤرخة 1/6، 1/7، 1/8، 1/9، 1/11، 1/12/1976، 1/1، 1/2، 1/3، 1/4، 1/5، 1/6، 1/7، 1/8، 1/9، 1/10، 1/11، 1/12/1977، 1/1، 1/2، 1/3، 1/5، 1/6، 1/7، 1/8، 1/9، 1/11/ 1978، 1/12/1979، 1/1، 1/3، 1/4، 1/5، 1/1، 1/9 ، 1/10، 1/11 ، 1/12/1980، 1/1، 1/2/1981، التي تفيد جميعها سداده أجرة العين، وإذا أقام الحكم المطعون ضدهما الثاني والثالث بتحرير عقد إيجار لها علي ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطاعن قد ترك العين خلال شهر فبراير سنة 1977 وأخذ متعلقاته، ومما أقر بها المطعون ضده الثاني من أنه أدلى بشهادته في دعوى بطلان زواج الطاعن بالمطعون ضدها الأولى بخصوص تركه العين، وأنه اضطر لتحرير إيصالات الأجرة للطاعن بعد أن تقدم بشكوى ضده لقسم الشرطة وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا يواجه دفاع الطاعن بشأن عدم تخليه نهائيا عن العين المؤجرة، وما قدمه من مستندات للتدليل علي صحته رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب وبالإخلال بحق الدفاع.