الطعن رقم 1302 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بالنقض وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يقصد به في واقع الأمر خاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطعن، وكان البين من عقد الصلح الذي قدمه وكيل المطعون ضدها تنازلها عن الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى الطعن بذلك واردا علي غير محل ويتعين من ثم القضاء بعدم قبوله.