⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-1-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية و التجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا ما إستثنى به صراحة و على أن تكون تلك الأحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن ، يدل على أن المشرع قد منع الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاة بأى طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية و أنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات و إذ كان الطلب الماثل فى حقيقته طعناً فى الحكم السابق صدوره فى الطلب ... رجال القضاء و كان الطالب لو يؤسس طلبه على وجه يندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات فإن الطلب يكون غير مقبول .