⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه كم أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له علي الطعن الموضوع صحيحاً من الآخرين، وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاثة نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذا جازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، وأوجبت علي المحكمة في حاله قعوده ذلك أن تأمر بإختصامه في الطعن وذلك لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة الواحده التي لا يحتمل الفصل فيها غير حمل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومه الطعن حتي يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم القانونية رغم وحدتها وبتمام هذا الإختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله ، فماذا ما قعد الطاعن عن إختصام المحكوم عليه الآخر رغم تكليفه بذلك فإنه يتعين - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - القضاء بعدم قبول الطعن.