الطعن رقم 1297 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "لا يجوز لشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ورتب في المادة 44 من القانون الأول المقابلة للمادة 76 من القانون الأخير جزاء جنائيا علي ما يخالف هذا الحظر مستأجرا كان أو مالكا فذلك يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قد حظر علي كل من المستأجر أو المالك أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه واعتبر هذا الحظر متعلقا بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان عقد الإيجار إذا شابه سبب الحظر وقت التعاقد أو إنفساخه إذا توافر هذا السبب في وقت لاحق ويكون للمؤجر باعتباره طرفا في العقد أن يطلب إخلاء المخالف استنادا إلي هذا السبب أو ذاك وتتوافر له مصلحة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده أو انفسخ لمجرد أنه يسترد حقه في استغلال العين المؤجرة علي الوجه الذي يراه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأخ.