⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1293 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-3-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وأنه وأن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلي المحامي رافع الطعن إذ يكتفي صدوره إلي الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلي وكيله ولا يكفي مجرد رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلي المحامي رافع الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض.