الطعن رقم 1293 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد تتبع لبحث ما قد يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع فلا يجاب المشتري إلي طلبه إلا إذا ثبت أن المبيع لا زال مملوكا للبائع وأن انتقال الملكية منه إلي المشتري ممكن، وكان تأشير المشتري بمنطوق الحكم النهائي الصادر له بصحة عقده في هامش تسجيل صحيفة دعواه من شأنه نقل الملكية إليه وانحصارها عن البائع دون يحول دون إجابة مشترا أخر للمبيع من ذات البائع إلي طلبه الحكم بصحة عقده ولو كان قد سجل صحيفة دعواه طالما أن هذا التسجيل تال لتسجيل صحيفة دعوى المشتري السابق.