الطعن رقم 1292 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الأساسي أمام محكمة النقض هو نقض الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وكان الثابت أن صحيفة الطعن قدمت في الميعاد المقرر وأفادت أسباب الطعن تعييب الحكم المطعون فيه وطلب نقضه بما يكفي للإفصاح عن قصد الطاعن من الطعن عليه ومن ثم يكون الدفع علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن علي أنه إذا أقام المستأجر مبني مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحدا أقاربه - يدل - علي ما جري به قضاء هذه المحكةم أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبني الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث تامة البناء وصالحة للإنتفاع بها بالإضافة إلي أن يكون المبني مازال مملوكاً له حتي تاريخ رفع الدعوي ، كما أن المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد المقيد في التمتع بها علواً وعمقاً. وأن عقد البيع غير المسجل وإن لم تنتقل به ملكية العقار المشتري في الإنتفاع بالمبيع وثمره إذا كان قد سلم إليه من ابلائع تنفيذاً لهذا العقد مما يخوله في سبيل هذا الإنتفاع إقامة المنشآت والبناء عليه.