⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1292 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1982-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات علي أنه "إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا- يدل علي ان المشرع أوجب إعادة إعلان المدعي عليه الذي لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى ورتب علي إعادة الإعلان افتراض علمه بها ولما كان نقص الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخير بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بين طرفيها بتكليف بالحضور يعلن إعلانا قانونيا بناء علي طلب الخصم إلي الخصم الآخر خلا سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة إلي إعادة الإعلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقدير الدليل علي ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرته التي حوت دفاعه حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه علي الحكم المطعون فيه فإن قوله في هذا الخصوص يصبح عاريا عن الدليل.