⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1290 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاص ة بتأجير الأماكن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة بعد أن كان يلزم لتحققه في ظل العمل بحكم المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها ثبوت التأخير في دعوى موضوعية سابقة بالإخلاء وعدم كفاية الدعوى المستعجلة كدليل علي ذلك، إلا أن القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، لا تنسحب أحامه علي المراكز القانونية التي نشأت وانتهت قبل العمل به في 31/7/1981 ومن ثم ف إن دعوى الطرد المستعجلة التي أقيمت وانتهت قبل العمل بالقانون المذكور لا يتوافر بها ركن التكرار الموجب لإخلاء العين المؤجرة.