الطعن رقم 1289 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن المقابلة للمادة الأولى من كل من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وكان الضابط في تعيين القانون الواجب التطبيق في طلب الإخلاء مرده وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار فإن ورد علي أرض فضاء ف إن الدعوى بالإخلاء تخضع للقواعد العامة في القانون المدني بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد، شريطه أن يكون ما ورد بعقد الإيجار في هذا الشأن حقيقيا انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان العقد ذاته وبرمته مطعونا عليه بالصورية فلا يصلح الاستناد إلي نصوصه لنفي هذه الصورية لما في ذلك من مصادرة علي المطالب وحكم علي الدليل قبل تحقيقه، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة شملت الأرض والمباني المقامة عليهما لاستعلالها مصنعا للبلاط وأن ما ذكر بعقد الإيجار من أنها منصبة علي أرض فضاء يخالف حقيقة الواقع وقدموا تأييدا لذلك رسما هندسيا خاصا برخصة المصنع وطلبوا ندب خبير أو إحالة إلي التحقيق لإثبات حقيقة العين المؤجرة وأنها شملت الأرض والمباني جميعا فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضي بالإخلاء تأسيسا علي أن الإجارة منصبة علي أرض فضاء مستندا في ذلك إلي ذات نصوص العقد المطعون عليه بالصورية ودون تحقق الطاعنين في هذا الشأن وهو دفاع جوهري قد يتغير به وأن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصر في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.