الطعن رقم 1287 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة هو استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا من رعاية دول عربية أو غير عربية فإذا ما نصت المادة الرابعة منه علي أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 وكل من استثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فإنه يعني انصراف أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فإنه يعني انصراف أحكامه إلي من رفعت عنهم الحراسة مستثنيا منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها وإذ عاد المشرع إلي استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثني رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه، وإذا كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة علي استمرار تطبيق أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع بعض الدول الأجنبية علي رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة لا يحول دون انتفاع رعايا الدول العربية بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 إذ لم يتضمن ذلك القرار بقانون ما يفيد إلغاء هذا الاستثناء صراحة أو ضمنا ونصت المادة الرابعة منه علي سريان أحكام القانون 69 لسنة 1974 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القرار بقانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.