⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1281 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات علي أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي الاستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الوضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه علي استقلال حتى يتسنى له طلب وقف نفاذه مما مفاده أنه يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معني تلك المادة أحكام الالزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملا فإن تفويتها أمر محقق ولا منع القانون أن بحسب في الكسب الفائدة ما كان المضرور بأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة.