الطعن رقم 173 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-3-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان المطعون عليها ، وان كانت قد لحقت بزوجها فى الولايات المتحدة الامريكية ، الا انها ما زالت محتفظة بموطن لها فى مصر هو المنزل رقم ...........بالقاهرة وهو الذى تم اعلانها فيه ، الا ان المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم انها - الطاعنه - قدمت مستندات تدل على صحته ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه اخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك نقول ، ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12/10/1976 حجز الدعوى للحكم فى الدفعين بسقوط الخصومة وبعدم قبول تدخل الحكومة الا انها - بالحكم المطعون فيه فصلت فيهما وفى موضوع الاستئناف ايضا مما يعتبر اخلالا بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرف فى الحكم المطعون فيه و لا يكفى لإعتبار الشخص طرفاً فى الحكم أن يكون قد أختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة ، و لما كان الثابت أن المطعون عليه الثانى أختصم فقط أمام المحكمة الإبتدائية و لم يمثل فى الخصومة بمرحلة الإستئناف فإن الطعن بالنقض بالنسبة له يكون غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى أن ميعاد الإستئناف فى هذه الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان المطعون عليها - المحكوم ضدها - بالحكم الإبتدائى بسبب تخلفها عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و عدم تقديمها مذكرة بدفاعها ، قرر أن إعلانها بالحكم فى المنزل .. .. لا ينفتح به ميعاد الإستئناف لأن هذا المكان لا يعتبر وطناً لها ، و قد إستند الحكم فى ذلك إلى شهادة من مصلحه وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد أن المطعون عليها المذكورة و زوجها إأعتبرا مهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية و أنها لم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 و هى السنة التى رفعت فيه الدعوى الإبتدائية و تم خلالها إعلان الحكم الصادر فيها ، ثم أوضح الحكم أنه لا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من أن المطعون عليها تقيم لدى حماتها بالمنزل سالف الذكر عن ما تحضر إلى مصر ، إذ هى ملومة قانوناً بالإبلاغ عن محل إقامتها إبان وجودها بالأراضى المصرية . و لما كانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وفيها الرد الضمنى على ما أثارته الطاعنة من منازعة فى هذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً ، و موضوعياً بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى إنتهى إليها الحكم مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بسقوط الإستئناف و الدفع بعدم قبول تدخل الحكومة و حرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، و قد عرضت المحكمة فى أسباب الحكم للدفع الأول و بعد أن إنتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و خلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى و بالتالى بطلان الحكم الإبتدائى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم فى الدفعين مضت فى قضائها وفصلت فى موضوع الإستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه ، فإن قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .