الطعن رقم 1281 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به نص المادة 211 من قانون المرافعات ألا يقبل الطعن في الحكم ممن قضي له بكل طلباته، وكان المقصود بالطلبات في هذا الخصوص الحقوق المدعى بها في الدعوى والتي يطلب الحكم بها أما ما يطرح فيها من أوجه دفاع أو دفوع توصلا للقضاء بهذه الحقوق فإنها لا تعتبر من قبيل الطلبات فيها، وبالتالي فإنه لا يقبل ممن تمسك بدفع أو دفاع الطعن في الحكم الذي قضي برفضه طالما أنه قد قضي له لكل الحقوق ولما كان ذلك وكان الإدعاء بالتزوير وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ليس سوى وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وكان الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/3/1981 الذي أنهى الخصومة قد قضي للطاعنين صحة نفاذ عقد مورثهم وهو كل طلباتهم في الدعوى فإن هذا الطعن الوارد علي الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير المبدي دفاعا عن مورثهم يكون غير مقبول.