⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1272 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن كان عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطات الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفي حدودها ودون مجاوزة لنطاقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه متى قام عقد الإيجار صحيحا يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه إلا انه إزاء اشتداد أزمة وجود الأماكن وتفاقمها فقد يضطر المستأجر إلي الموافقة علي التعاقد وفقا لشروط مجحفة قد يعرضها المؤجر تحايلا علي تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية التي تضمنت بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ومن أهمها خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التي تنص تلك التشريعات علي عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائيا بحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء علي سبيل الحصر وكان من المقرر في قضاء النقض أن الاتفاق علي مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلا، ويجوز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفا فيه، بكافة طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه المستأجر الحقيقي للعين محل النزاع من المطعون ضده الأول المالك لها مدللا علي ذلك بالقرائن المشار إليها بوجه النعي، وبأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المطعون ضده الثاني أبن شقيقته وحرر له عقد إيجار صوري بوصفه مستأجرا للعين كما حمله الأخير علي التوقيع علي عقد بيه بالجدك المؤرخ 1/6/1984 الذي تضمن تنازله له صوريا عن الإيجار، وأن ذلك كله قد تم تحايلا علي أحكام تشريعات إيجار الأماكن ليتمكن المطعون ضده الأول من طرده من العين المؤجرة في الوقت الذي يشاء وطلب من المحكمة تحقيق هذه الصورية المطلقة التي يجوز له علي ما سلف إثباتها بكافة طرق الإثبات وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتأسيس علي ما استخلصه من الأوراق ومن عقد البيع بالجدك من أن الطاعن وفقا للثابت بهذا العقد يعد مستأجرا من الباطن، وأن البيع بالجدك لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون للإبقاء علي الإيجار لصالحه مرتبا علي ذلك أن لا تكون هناك جدوى من إثبات إعلانه الإيجارة المدعى بها منه والتفت عن الدفع بالصورية سالف الذكر، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال بمصادرته عن المطلوب مشوبا بالقصور في التسبيب.