الطعن رقم 1270 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-6-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر أن النص في المادتين 24/4، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل علي أن المشرع قصد إلي أن يحظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ورتب علي مخالفة هذا الحظر جزائيا هو العقوبة المقررة لمقارفها وجزاء مدنيا هو بطلان العقد أو العقود اللاحقة ولا يغير من انطباق هذه القاعدة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة "24" من ذات القانون من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها مما مفاده أنه في حالة تعدد العقود تكون الأسبقية للعقد الأسبق في التاريخ ولو كان لاحقا في إثبات تاريخه.