⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1270 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عن أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة "8" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر وتركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل....وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلين بطريق التضامن بكافة أحكام العقد" يدل علي أن المشرع قد وضع لتنظيم الحق في الانتفاع والاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر شروطا وأحكاما أوردها في النص أنف الذكر مستهدفا بذلك اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المؤجر وبالتالي لا يجوز الاتفاق علي مخالفة أحكامها إذ إنها قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للمؤجر أن يشترط علي المستأجر عدم إعمال حكم هذه المادة إذا توافرت شروطها بعدئذ لأنه شرط يخالف النظام العام لأن المستفيد من حكم المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 إنما يستمد حقه من القانون ولا يستمده من إرادة طرفي عقد الإيجار ومن ثم يتعين إعمال حكم المادة المذكورة عند وفاة المستأجر أو تركه العين ولو كان في عقد الإيجار نص يمنع من إعمالها.