الطعن رقم 1268 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 175 من قانون المرافعات علي أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا...." فهو إنما يدل علي أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا.