⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1266 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-5-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام شركة الواقع مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام قضائه علي أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في حدود سلطاته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما أطمئن إليه منها إلي نفي قيام الشركة محل النزاع تأسيسا علي خلو الأوراق من أي دليل علي وجودها وأن الإقرارين الصادرين من الطاعن ببيعه نصف السيارتين المملوكتين له إلي المطعون ضدهما تدليلا علي قيام الشركة موجودان تحت يده مما يقطع بأنه اصطنعهما لخدمة الدعوى فضلا عن عدم وجود دليل علي إستلامهما لهاتين السيارتين وتشغيلهما لحسابه وهو يكفي لحمله وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا وحسبه أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله دون تتبع أسباب الحكم الابتدائي والرد عليها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات فإن هذا النعي يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن التناقض الذي يعيب الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن الحكم عليه أو يكون واقعيا في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق علي مخالفتها صراحة أو ضمنا وعلي ما يرد التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في التمسك بالطريق الذي رسمه القانون.