الطعن رقم 1265 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي قد ورد علي الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه ولم يطرح عليه محكمة الاستئناف ما يرمي به الحكم الابتدائي فإن النعي يكون غير مقبول وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لحكم ندب الخبير وما إذا كان قد تضمن قضاءا قطعيا بفسخ عقد الشركة بناء علي الاتفاق المؤرخ 15/3/1969 من عدمه، ولم يعول علي حجية الحكم الصادر في 20/4/1974 وإنما أقام قضاءه علي ما استخلصه من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من عدم صدور الاتفاق سالف الذكر من المطعون ضدها فإن ما أثاره الطاعن بهذه الأسباب إنما ينصب علي الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلي ما جري به قضاء المحكمة مما يدخل في سلطتها الموضوعية ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون حاجة إلي الاستعانة برأي خبير أخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قوة الإقرار النهائي في الإثبات مقصورة علي الدعوى التي صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير في دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلي الدعوى الأخيرة إقرارا غير قضائي فلا يعتبر حجة قاطعة علي المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلا ولا معقب علي تقديرها في ذلك متى بني علي أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن مؤدي نص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن الثابت من الأوراق أن الطاعن وأن كان قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة إلا أنه لم يعاود التمسك به أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يعد سببا جديدا لا يقبل منه التحدي به أمام محكمة النقض وهو مردود في شقه الأخير بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه علي ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وما أطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من مديونية الطاعن لها بالمبلغ المقضي به وأقامت قضاءها علي ما يكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيات في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيع ما تطمئن إليه منها واستخلاص من ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.