الطعن رقم 1262 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إنه وإن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي ببطلانه. في حق المالك إلا أن بقاء هذا الإيجار ونفاذه في حق الخير مشروط ـ وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ـ في صدد الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني ـ التي جاءت تطبيقا للقاعدة العامة سالفة الذكر ـ بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش ـ أي دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل التصرف