الطعن رقم 170 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-2-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نصوص المواد 39 و 41 و 117 من قانون السلطة القضائية أن جهة الإدارة غير ملزمة بأن تعين فى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة من إستوفى شروط الصلاحية للتعيين فيها ، و لها أن تعينه فى وظيفة أدنى تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة . و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن تحديد أقدمية النظراء عند تعيينهم فى الوظائف القضائية أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية ، و أن نص الفقرة الثالثة للمادة 51 من القانون المذكور لا ينطبق عليهم بالنسبة لتحديد أقدمياتهم ، و كان الطالب لم يدع أن تعيينه فى وظيفة وكيل النائب العام أو تحديد أقدميته فى هذه الوظيفة قد هدف إلى غير المصلحة العامة . فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بلإساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها تحديد أقدمية النظراء المعينين فى قرار واحد إعتباراً من تاريخ بدء إشتغالهم بالعمل القانونى ، و كان الثابت بالأوراق أن زميل الطالب قد بدأ الإشتغال بالعمل القانونى فى 1965/10/23 قبل بدء إشتغال الطالب به فى 1966/11/30 ، فإن مطالبة الطالب بوضعه قبل زميله المذكور تكون على غير أساس .