⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1258 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-1-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك ببطلان محضر العرض المؤرخ 15/8/1978 ومحضر الإيداع المؤرخ 11/10/1978 ولم يقدم الدليل علي سبق تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 31/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي يحكم واقعة النزاع والمقابلة للمادة 23/أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع مراعاة منه لجانب التيسير علي المستأجر لم يجعل من مجرد التأخير في الوفاء بالأجرة لأول مرة سببا للإخلاء، بل أفسح للمستأجر المجال لتوفيه بأدائه الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ولكن إذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة حكم عليه بالإخلاء، ولو وفي بالأجرة أثناء نظر الدعوى ما لم يقدر مبررات مقبولة، مما يشير إلي ما بعد رفع دعوى موضوعية بالإخلاء، فلا يكفي استمراره إلي ما بعد رفع دعوى مستعجلة ودعوى مطالبة بالأجرة المستحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقان الدعويين رقمي 1886، 3158 لسنة 1978 مدني كلي بنها بطلب إخلاء شقة النزاع لتأخر المطعون ضده في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه، وكان الحكم قد قضي بعدم قبول الدوى الأولى لعدم سبقها بتكليف المطعون ضده بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه قبل خمسة عشر يوما من رفعها، وقضي في موضوع الدعوى الثانية برفضها، وكانت الدعويان قد أقيمتا بذات الطلبات فإن النعي علي الحكم بخطئه في تطبيق القانون إذ قضي بعدم قبول الدعوى رقم 1886 لسنة 1978 مدني كلي بنها لعدم سبقها بتكليف المطعون ضده بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه قبل خمسة عشر يوما من رفعها، يكون أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج، وبالتالي غير مقبول.