الطعن رقم 1250 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ما أثاره الطاعن بأسباب لصحته لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيها تستقل لتقديرها محكمة الموضوع ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.