⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1250 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ما أثاره الطاعن بأسباب لصحته لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيها تستقل لتقديرها محكمة الموضوع ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.