الطعن رقم 1248 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين -المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني - فينتفع طرف بالشيء وعوضه، وأن إغفال الحكم بحث أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها.