الطعن رقم 1248 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المواد 3، 4، 20، 22 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 143 سنة 1976 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط للملاحة ليست إلا فروعا للشركة سالفة الذكر وليس لأي منهما شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم لا يعتبر مدير التوكيل نائبا قانونيا عن شركات النقل البحري وملاك السفن وربابنتها، إذ النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى وبالتالي لا يعتبر توجيه الطاعنة للمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في شحنة السفينة إلي مدير التوكيل الملاحي المطعون ضده الثاني في حكم المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 تنبيها قاطعا للتقادم ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس.