الطعن رقم 1238 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صضحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وكان النص في المادة 49/3 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه يترتب علي الحكم بعدم الدستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ولا مراء أن الحكم بعدم دستورية نص يسري علي جميع المراكز القانونية التي لم تستقر نهائيا بعد وذلك حماية للأوضاع التي استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها وهي ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل علي أن مناط أعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها معدة للإقامة فيها بالفعل وذلك تحقيقا للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حتى يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي نشأه أو بتنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة لأحد المستفيدين وهو لا يتحقق إلا باكتمال البناء وإعداده للانتفاع به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير متى أطمأنت إليه واقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها.