الطعن رقم 1238 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الخامسة من القانون المدني علي أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية....(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها..." يدل علي أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنظم نواحي وفروع القانون، والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين أما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن حدود الحق، ففي استعمال الحقوق كما في اتيان الرخص يجب عدم الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي وأنه ولئن كان تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من إطلاقات قاضي الموضوع متروك لتقديره يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مرهون بأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمه وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها.