⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-2-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى اسعد وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايجوز منح الطالب مرتباً يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها عملاً بالمادة 12 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 - قبل إلغائه بالقانون 47 لسنة 1978 - و التى تنص على أن " يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التى يعين عليها غير أنه إذا إعيد تعيين العامل فى وظيفة أخرى من نفس فئته أو فئة أعلى إحتفظ بأجره السابق الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الفئة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية ربطها ، و المادة 1/14 من ذات القانون التى تجيز منح العامل أجراً يزيد على بداية ربط الفئة الوظيفية المعين عليها و بحيث لا يجاوز الأجر نهاية ربط الفئة ، و إذ كان نهاية ربط وظيفة وكيل النائب العام المعين فيها الطالب - كما يبين من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 - هى 65 جنيهاً شهرياً فلا يحق له المطالبة بأزيد من ذلك . و لا محل لإستناد الطالب إلى المادة 113 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 لإنصراف حكمها إلى من يحكم بنقله تأديبياً لوظيفة غير قضائية ، كما أنه لا محل للإحتجاج بالفقرة الآخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور و المضافة بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 لأن مجال تطبيقها أن يكون العضو قد بلغ نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها فإنه يستحق علاوة الوظيفة الأعلى و لو لم يرق إليها و ليس هذا شأن الطالب المعين - من الجهاز المركزى - تعييناً جديداً فى النيابة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينص البند سادساً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أنه " تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول " مما مؤداه أن الطالب و قد عين فى وظيفة وكيل للنائب العام فى 1976/7/17 يستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير سنة 1978 فإذا كانت جهة الإدارة قد منحته علاوة دورية فى أول يناير سنة 1977 فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و يحق لها أن تسحب هذه العلاوة منه ، و لا يعترض على هذا بأن منح العلاوة قد تحصن بمضى المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية لأن إستحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة و لا يملك جهة الإدارة سلطة تقديرية فى منحها أو منعها لتعلق ذلك بالنظام العام ، و يجوز العدول عن منحها متى كان مخالفاً للقانون أو نتيجة فهم خاطئ لأحكامه ، و من ثم فلا محل للنعى على وزارة العدل لرجوعها عن منح الطالب علاوة لا يستحقها .