⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1228 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 114 من قانون المرافعات إذ تنص علي أن "بطلان الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان الحكم أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه" فقد أفادت بذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع لسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء علي إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان فيها لحضوره، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضي الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها، ومجرد الحضور في الزمان والمكان المبينين في الورقة يقيم قرينة قضائية علي أن الحضور تم بناء عليها فيقع علي المتمسك ببطلانها عبء إثبات العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق علي واقعة الدعوى علي أنه في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية (أ): إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" يدل علي أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أيا كان مقدارها، إذ ليست الأجرة بذاتها هي محل المطالبة في الدعوى المقامة علي سند من النص المتقدم وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفي بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف أو ما استجد من أجرة بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة علاوة علي المصاريف والنفقات الفعلية، ذلك أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحوي دون حق الحجز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته علي أن يكون الوفاء في هذه الحالة وعلي ما تقضي به المادتان 336، 337 من قانون المرافعات بإيداع المبلغ خزانة المحكمة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلم يعتد بوفاء الطاعن لغير المطعون عليه بناء علي الحجز علي الأجرة ما دام لم يودع ما في ذمته حسبما سلف بيانه ويكون النعي علي غير أساس.