⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق قيم دستورية الصادر بجلسة 21/6/1986 أنه أقام قضاءه على ما أورده من أن " تقرير عدم رد بعض الأموال والممتلكات عينا إلى أصحابها الذي نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون عليه لا يعدو أن يكون استثناء من القواعد المقررة في القانون المدني لبيع مالك الغير تقديرا من المشرع بان استرداد تلك الأموال والممتلكات من الحائزين لها مدة طويلة ورتبوا على أساسها أحوالهم المعيشية أمر يتعارض مع مقتضيات السلام الاجتماعي ويمس بعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الدولة ويبرر الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض بدلا من التنفيذ العيني .... وأن المشرع وإن كان يملك تقرير الحكم التشريعي المطعون عليه تنظيما لحق الملكية في علاقات الأفراد بعضهم ببعض على ما تقدم إلا أن صحة هذا الحكم من الناحية الدستورية ورهينة بما تمليه المبادئ الأساسية في الدستور التي تصون الملكية الخاصة وتنهي عن حرمان صاحبها فيها إلا مقابل تعويض يشترط فيه لكي يمون مقابلا للموال والممتلكات التي تناولها التنظيم أن يكون معادلا لقيمتها الحقيقية وهي في الدعوى الماثلة قيمتها وقت إقرار بيعها بمقتضى النص المطعون عليه إذ بتحقق هذا الشرط يقوم مقام الحق ذاته ويعتبر بديلا عنه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه لما كان نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 قد جرى على أن " ترد عينا للأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة...." بما مؤداه أن هذا النص قد قرر أيضا استثناء الأموال والممتلكات التي تم بيعها قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974 من قاعدة الرد العيني وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعويين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم دستورية ذلك النص فيما قرره بالنسبة لعناصر التعويض التي حددها عند تعذر الرد العيني للأموال والممتلكات وعلى الوجه السالف بيانه في الرد على باقي أسباب الطعن فإن النعي على الحكم بهذا السبب وأيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنين أي مصلحة وبالتالي غير مقبول